السيد مصطفى الخميني

285

كتاب البيع

الأولياء ، كما في الفضولي . ولكنها فاسدة بالضرورة ، ولذلك لا معنى لوكالته عنهم في تصرفاته في أمواله ، لعدم مساعدة الاعتبار كما لا يخفى ، فما ترى في كلماتهم من التوكيل ( 1 ) ، فهو محمول على الفروع الآتية . ومما يشهد على فسادها : أن المقصود من الولاية المجعولة حفظ أموال الصغار ، وهو لا يمكن إلا بدخالة الولي في الصلاح والفساد . ولكنه على ما عرفت منا ، مخصوص باليتامى ، ولا معنى له في هذه الصورة ، خصوصا إذا أعطاه الولي من ماله إليه تمليكا ، ثم أمره بالبيع والشراء ، ناظرا إلى المصالح الأخر غير مصلحة البيع والشراء ، فلا تخلط . وتوهم دلالة الآية الشريفة على صحة هذه المعاملة ، لأن الابتلاء متوقف عليها ( 2 ) ، فاسد ، بداهة أن التوقف عليها أعم من الصحيح والفاسد . حكم معاملات الصبي فيما إذا أنس منه الرشد بالاختبار نعم ، إذا أنس منه الرشد فيما أتى به اختبارا ، فهل هو صحيح لازم ، لاجتماع الشرائط ، أم لا ؟

--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 116 / السطر 6 . 2 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 - 152 ، منية الطالب 1 : 170 / السطر 12 .